قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة.

قال الله تعالى :

(وقل اعملوا فسيرى اللّٰه عملكم ورسوله والمؤمنون)
الآية ( ١٠٥ ) سورة التوبة .


من أقوال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز


“إن الدولة دأبت منذ عهد الملك المؤسس – رحمه الله – على سياسة الباب المفتوح وسار عليها أبناؤه من بعده كمظهر من مظاهر الحكم في المملكة، وأضحت هذه المجالس صورة صادقة للعلاقة بين ولاة الأمر والمواطنين، ومضمارا لاستقبال المقترحين والشاكين والتعرف على مشاكلهم والعمل على حلها وتلمس احتياجات الناس والنظر في أحوالهم “.


” قد وضعت نصب عيني مواصلة العمل على الأسس الثابتة التي قامت عليها هذه البلاد المباركة منذ توحيدها تمسكا بالشريعة الاسلامية الغراء ، وحفاظا على وحدة البلاد وتثبيت أمنها واستقرارها ، وعملا على مواصلة البناء وإكمال ما أسسه من سبقونا من ملوك هذه البلاد – رحمهم الله – وذلك بالسعي المتواصل نحو التنمية الشاملة المتكاملة والمتوازنة في مناطق المملكة كافة ، والعدالة لجميع المواطنين ،
وإتاحة المجال لهم لتحقيق تطلعاتهم وأمانيهم المشروعة في إطار نظر الدولة وإجراءاتها”” .


” لقد أكدت على جميع المسؤولين بمضاعفة الجهود للتيسير على المواطنين ، والعمل على توفير سبل الحياة الكريمة لهم، وهو أقل الواجب المنتظر منهم ، ولن نقبل أي تهاون في ذلك . وفي هذا الصدد أخاطب الوزراء والمسؤولين في مواقعهم كافة أننا جميعا في خدمة المواطن الذي هو محور اهتمامنا ، وقد وجهنا بمراجعة أنظمة الأجهزة الرقابية بما يكفل تعزيز اختصاصاتها والارتقاء بأدائها لمهامها ومسؤولياتها ، ويسهم في القضاء على الفساد ويحفظ المال العام ويضمن محاسبة مقدمة إن إعداد مدونة السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من شأنه تعزيز قيم الخدمة المدنية، والارتقاء بمستوى الجودة، وتطوير الأداء، وخدمة المواطنين.

– الموظف العام: كل من يشغل وظيفة مدنية في الدولة أياً كانت طبيعة عمله أو اسم وظيفته.
4 – السلوك الوظيفي وأخالقيات الوظيفة العامة: سلوك الموظف العام النزيه واألمين
الموضوعي الذي يجري في سياق سعيه ال داء واجباته الوظيفية لتحقيق أهداف جهة عمله، ضمن الصالحيات المخول بها.
5 – قواعد السلوك : األسس التي يقوم عليها سلوك الموظف العام.
6 – النزاهة: السلوك الشخصي المتسم بالموضوعية والحياد والعدالة والبعد عن الشبهات، وااللتزام باألمانة، وعدم إساءة استخدام السلطة أو المنصب الوظيفي
لتحقيق منفعة شخصية.
7 – الشفافية: الوضوح وإتاحة المعلومات واإلجراءات المعمول بها داخل الجهة للموظفين والمراجعين.
8 – تعارض المصالح: الحالة التي تكون فيها مصلحة خاصة للموظف أو لغيره ، مادية أو معنوية مباشرة أو غير مباشرة ، حالة أو محتملة ، تؤثر في موضوعيته
أو حياديته في اتخاذه قراراً أو إبدائه رأياً له عالقة بوظيفته .

الأسس والأهداف
المادة الثانية :
تمثل الآداب والأخلاق الإسلامية المنبع الأساس لسلوك الموظف العام .
المادة الثالثة :
تهدف المدونة إلى ما يأتي:
1 – تنمية روح المسؤولية لدى الموظف العام .
2 – نشر القيم والمبادئ الأخلاقية المهنية لدى الموظف العام وتعزيزها وااللتزام بها.
3 – تعزيز ثقة المواطن بالخدمات التي تقدمها الدولة ، ومكافحة الفساد بكل صوره.
4 – تنمية ثقافة الموظف العام بأهمية الدور الذي يضطلع به ، والاطر الأخلاقية التي يعمل في سياقها.

السريان والمسؤولية والمساءلة
المادة الرابعة :
تسري أحكام هذه المدونة على جميع الموظفين المدنيين العاملين في الدولة بمن فيهم موظفو المؤسسات والهيئات العامة وكذلك المستخدمون والعاملون على البنود المختلفة ، ويستثنى من ذلك من تصدر لهم مدونات سلوك وظيفية خاصة وفقا للأنظمة ذات الصلة.
المادة الخامسة :
كل موظف عام مسؤول عما يصدر منه، وعن حسن سير العمل في حدود ختصاصه.

المادة السادسة :
مخالفة الأحكام الواردة في هذه المدونة تعرض الموظف العام للمساءلة واتخاذ الإجراءات والعقوبات التأديبية والجزائية في حقه وفقا للأنظمة.

الباب الثاني
واجبات الموظف العام
الواجبات العامة

المادة السابعة :
على الموظف العام ما يأتي:

١ – الترفع عن كل ما يخل بشرف وظيفته وكرامتها سواء أكان ذلك في مكان العمل أم خارجه .
٢ – تخصيص وقت العمل لأداء واجباته الوظيفية ، والعمل خارج وقت الدوام الرسمي متى ما طلب منه ذلك وفقا لمقتضيات المصلحة العامة .
٣ – تنفيذ الأوامر الصادرة إليه من رؤسائه بدقة وأمانة في حدود الأنظمة والتعليمات.

واجبات الموظف العام اتجاه الجمهور
المادة الثامنة :

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه الجمهور ما يأتي :

١ – احترام حقوق الآخرين ومصالحهم دون استثناء ، والتعامل مع الجمهور باحترام ولباقة وكياسة وحيادية وتجرد وموضوعية دون تمييز.
٢ – السعي إلى كسب ثقة الجمهور من خلال نزاهته وتجاوبه وسلوكه السليم في كل أعماله بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات الإجابة على استفسارات الجمهور وتساؤلاتهم وإنجاز معاملاتهم بدقة وموضوعية وسرعة .
٤ – العناية والرفق في التعامل مع الجمهور وبالأخص ذوي الاحتياجات الخاصة
وكبار السن والنساء وتقديم العون والمساعدة .
٥ – التعامل مع الوثائق والمعلومات الشخصية للجمهور بسرية تامة وفقا للأنظمة والتعليمات .
٦ – الامتناع عن أي عمل يؤثر سلبا على ثقة الجمهور بالوظيفة العامة .
واجبات الموظف العام اتجاه رؤسائه
المادة التاسعة :

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه رؤسائه ما يأتي :
١ – تنفيذ أوامر رؤسائه وفق التسلسل الإداري ، وإذا كانت تلك الأوامر مخالفة للأنظمة والتعليمات النافذة فعليه رئيسه خطياً .
٢ – التعامل مع رؤسائه باحترام وتزويدهم بالرأي والمشورة والخبرة التي يمتلكها بكل موضوعية وصدق بما يخدم مصلحة العمل .
واجبات الموظف العام اتجاه زملائه
المادة العاشرة :

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه زملائه ما يأتي :
١ – التعامل باحترام ولباقة وصدق مع زملائه والمحافظة على علاقة سليمة وودية معهم ، دون تمييز ، والحرص على احترام خصوصياتهم والامتناع عن استغلال أي
معلومة تتعلق بحياتهم الخاصة بقصد الإساءة .
٢ – التعاون مع زملائه ومشاركتهم آراءه بمهنية وموضوعية عالية وتقديم المساعدة لهم قدر الإمكان ، لحل المشكلات التي تواجههم في مجال العمل .

واجبات الموظف العام تجاه مرؤوسيه :
المادة الحادية عشرة :

على الموظف العام أن يراعي في تصرفاته تجاه مرؤوسيه ما يأتي :

1 – أن يكون قدوة حسنة لمرؤوسيه من حيث االلتزام باألنظمة والتعليمات .
2 – تنمية قدرات مرؤوسيه ومساعدتهم وتحفيزهم على تحسين آدائهم عن طريق التدريب وغيره .
3 – نقل المعرفة والخبرات التي اكتسبها إلى مرؤوسيه وتشجيعهم على زيادة تبادل المعلومات .
4 – اإلشراف على مرؤوسيه ومتابعة أعمالهم وتقويم أدائهم بموضوعية وتجرد ومساءلة المقصر منهم والسعي إلى توفير فرص التدريب والتطوير لهم وفقاً لألنظمة والتعليمات ذات العالقة .
5 – احترام حقوق مرؤوسيه والتعامل معهم دون محاباة أو تمييز .
6 – أن تكون التعليمات والتوجيهات لمرؤوسيه مكتوبة ما أمكن ذلك .

الباب الثالث
المحظورات
المحظورات العامة
المادة الثانية عشرة :

يحظر على الموظف العام ما يأتي :

1 – إساءة استعمال السلطة الوظيفية .
2 – إستغلال النفوذ .
3 – قبول الرشوة أو طلبها أو ارتكاب أي صورة من الصور المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة.

المحظورات المتعلقة بالمعلومات والوثائق والمستندات
المادة الثالثة عشرة :

يُحظر على الموظف العام ما يأتي :

1 – إفشاء المعلومات السرية ، والوثائق والمستندات التي تحمل طابع األهمية أو السرية أو الخصوصية التي حصل أو اطلع عليها بسبب وظيفته ، حتى بعد انتهاء مدة خدمته ، ما لم يكن الكشف عنها مسموحاً به صراحة بموجب النظام .
2 – اإلدالء لوسائل اإلعالم أو في وسائل التواصل االجتماعي بأي معلومة أو تعليق أو تصريح أو مداخلة في موضوعات ما زالت تحت الدراسة أو التحقيق أو المداولة لدى الجهة التي يعمل فيها ، دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من جهته .
3 – توجيه النقد أو اللوم إلى الحكومة بأي وسيلة من وسائل اإلعالم المحلية أو الخارجية .
4 – نشر بيانات أو خطابات تناهض سياسة الدولة أو تتعارض مع أنظمتها السياسية ، أو إصدارها أو توقيعها.

المحظورات المتعلقة بالمال العام
المادة الرابعة عشرة
يحظر على الموظف العام ما يأتي :

1 – اختالس المال العام أو تبديده أو التفريط فيه أو التصرف فيه بغير وجه شرعي .
2 – استغالل مصالح الدولة لمصلحته أو التفريط بأي حق من حقوقها .
3 – االحتفاظ بأي ممتلكات تخص جهة عمله وعدم تسليمها بعد انتهاء الغرض منها .
4 – استخدام ممتلكات الدولة التي سلمت إليه بسبب وظيفته ، لمنفعته الشخصية أو منفعة أطراف أخرى ، ما لم يقض النظام بخالف ذلك .

المادة الخامسة عشرة :

1 – قبول الهدايا أو الخدمات التي تعرض عليه بشكل مباشر أو غير مباشر أو أي ميزة يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر على نزاهته في تنفيذ مهماته الوظيفية أو
من شأنها التأثير على قراراته لاللتزام بأداء عمل أو االمتناع عنه .
2 – قبول أي تكريم أو وسام أو هدية أو جائزة من أي حكومة خارجية دون الحصول على موافقة رسمية .
3 – قبول أي تسهيالت خاصة أو خصومات على المشتريات الخاصة من الموردين الذين لديهم معامالت رسمية مع جهته .
4 – استخدام أي معلومة حصل عليها بحكم عمله للحصول على خدمة أو معاملة خاصة من أي جهة .

الباب الرابع

واجبات ومسؤوليات الموظف المتعلقة باستخدام التقنية
استخدام األجهزة التقنية

التعامل مع الانترنت
المادة السابعة عشرة :


على الموظف العام الذي يتوافر لديه إمكان الوصول إلى شبكة اإلنترنت ما يأتي:


1 – االلتزام باستخدام الشبكة ألغراض العمل ولتطوير قدراته ومهاراته ذات العالقة بطبيعة العمل .
2 – االلتزام بشروط ومتطلبات حقوق الملكية الفكرية للملفات والبرامج ومراعاة شروط ترخيص استخدامها .
3 – إبالغ اإلدارة المختصة فوراً عند مالحظة أي أمر غير معتاد خالل استخدام الشبكة .
4 – عدم تحميل النصوص أوالصور التي تحوي مواد غير أخالقية أو أي نشاط غير نظامي .
5 – عدم تحميل الملفات التي ال تتعلق بطعبية عمله مباشرة كملفات الفيديو وملفات الوسائط المتعددة.

التعامل مع البريد الإلكتروني
المادة الثامنة عشرة :

على الموظف العام الذي يخصص له عنوان بريد إلكتروني ما يأتي :

1 – عدم استخدام البريد اإللكتروني إلنشاء وتوزيع رسائل ال تتعلق بعمله .
2 – عدم فتح أي رسالة واردة من مصدر غير معروف أو غير متوقعة أو إعادة إرسالها ، وعدم فتح أو تحميل أي ملف مرفق يشك في مصدره ، إال بعد التنسيق مع
اإلدارة المختصة .
3 – عدم االعتراض على رقابة الجهة التي يعمل فيها على بريده اإللكتروني من قبل موظفين مصرح لهم بذلك .

الباب الخامس
تعارض المصالح ومكافحة الفساد
تعارض المصالح
المادة التاسعة عشرة :


1 – على الموظف أن يفصح خطياً لإلدارة التي تحددها جهته عن أي حالة تعارض مصالح حالة أو محتملة ، قبل اتخاذه القرار أو إبدائه الرأي في الواقعة محل التعارض.
2 – على الموظف أال يشارك في أي قرار يؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ترسية أي عقد يكون أحد أقربائه طرفاً فيه .
3 – تشمل حاالت تعارض المصالح – دون حصر – ما يأتي :
أ – وجود مصلحة بين الموظف والجهة المتعاقدة أو التي بدأت في خطوات التعاقد مع جهته الوظيفية ، متى كان للموظف العام دور واقع أو محتمل في ذلك التعاقد .
ب – وجود صلة قرابة حتى الدرجة (الرابعة) بين الموظف والشخص المرشح للحصول على وظيفة في جهته الوظيفية ، متى كان التوظيف يعتمد على قرار أو رأي من الموظف العام.

مكافحة الفساد
المادة العشرون :
على الموظف في سبيل جهود مكافحة الفساد ما يأتي :

1 – إبالغ رئيسه المباشر خطياً عن أي تجاوز لألنظمة والتعليمات النافذة التي يطلع عليها خلال عمله .
2 – إبالغ الجهات المختصة عن أي فساد علم به أثناء وظيفته .
3 – التعاون مع الجهات المختصة بالتحقيق اإلداري والمالي والجنائي .
4 – إعالم رئيسه المباشر فوراً حال عرض رشوة عليه ، وعلى الرئيس أن يتخذ الإجراء اللازم وإعداد تقرير عن هذه الواقعة ، وإبالغ الجهات المختصة بذلك .

الباب السادس
التزامات الجهة الحكومية تجاه الموظف العام
المادة الحادية والعشرون :

على الجهة الحكومية ما يأتي :

1 – نشر هذه المدونة في موقعها الإلكتروني ، وتعريف الموظف بها وإبلاغ بأنه يجب عليه الإلتزام بأحكامها .
2 – تهيئة بيئة آمنة وصحية للموظف تلبي المتطلبات الأساسية لأداء عمله .
3 – تشجيع روح المبادرة والابتكار وإتاحة الفرص للموظف للمشاركة في تقديم االقتراحات المتعلقة بتحسين الخدمات وتطوير العمل في بيئة تسودها الثقة والفهم المشترك .
4 – تطبيق الأنظمة واللوائح والقرارات ذات الصلة بعدالة وإنصاف دون تمييز .

احكام ختامية
المادة الثانية والعشرون :

على كل موظف عام بعد صدور قرار تعيينه الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بعمله وعلى هذه المدونة والإمام بها والإلتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباته
ومسؤولياتها الوظيفية .

المادة الثالثة والعشرون :

على إدارة شؤون الموظفين أو من في حكمها نشر الوعي بثقافة ومبادئ السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة وتزويد جميع الإدارات بنسخة من هذه المدونة

الخاتمة :

حتى نرتقي بالأمة العربية ، ينبغي علينا أن نتخطى اي مشاكل في أخلاقيات الوظيفة ونتعلم من أخطائنا حتى تكون أفضل وأكثر ملائمة لحاجات المجتمع العربي.
ولايمكننا التقدم ، مستوى سلوك عن أخلاقيات ، يمكن لأبنائنا ولمن لايعرف قواعد في سلوك والأخلاقيات الوظيفة تعلمها من قرأت كافة شروط.
وبالتالي ، نتيجة أفضل ومستقبل أكثر تطورا وازدهارا ورقيا.

أضف تعليق

تصميم موقع كهذا باستخدام ووردبريس.كوم
ابدأ